السيد علي الطباطبائي

34

رياض المسائل

وإذا لم يكن بينهما تفاوت في الاستحقاق سقط اعتبار التقديم كأخوين ، فإن كان لهما مال ولا مشارك لهما انتقل مال كلّ منهما إلى صاحبه ثمّ منهما إلى ورثتهما . وإن كان لأحدهما مال صار ماله لأخيه ، ومنه إلى ورثته ولم يكن للآخر شئ ، ولو لم يكن لهما وارث انتقل المال إلى الإمام ( عليه السلام ) . ولو ماتا حتف أنفهما لم يتوارثا ، وكان ميراث كلّ منهما لورثته . الرابع في ميراث المجوس : وقد اختلف الأصحاب فيه . فالمحكيّ عن يونس أنّه لا يورثهم إلاّ بالصحيح من النسب والسبب ، وعن الفضل بن شاذان : أنّه يورثهم بالنسب ، صحيحه وفاسده ، والسبب الصحيح خاصّة ، وتابعه المفيد ( رحمه الله ) . وقال الشيخ : يورثون بالصحيح والفاسد فيهما . واختيار الفضل أشبه . فلو خلّف أُمّاً هي زوجة فلها نصيب الأُمّ دون الزوجة . ولو خلّف جدّة هي أُخت ورثت بهما . ولا كذا لو خلّف بنتاً هي أُخت ، لأنّه لا ميراث للأُخت مع البنت . خاتمة في حساب الفرائض مخارج الفروض ستّة ، ونعني بالمخرج أقلّ عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحاً . فالنصف من اثنين . والربع من أربعة . والثمن من ثمانية . والثلثان والثلث من ثلاثة . والسدس من ستّة . والفريضة إمّا بقدر السهام أو أقلّ أو أكثر . وما كان بقدرها ، فإن